مرجع التعارض بين النصّ و الظاهر
بالتصرّف في کلّ واحد منهما
و التحقيق : أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل ، لان الاصل في الخبرين الصدق و الحكم بصدورهما فيفرضان كالمتواترين ، و لا مانع عن فرض صدورهما حتى يحصل التعارض . و لهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة العام المتواتر .
و إن شئت قلت : إن مرجع التعارض بين النص و الظاهر إلى التعارض بين أصالة الحقيقة في الظاهر و دليل حجية النص . و من المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل . و كذا الكلام في الظاهر و الاظهر ، فان دليل حجية الاظهر يجعل قرينة صارفة عن إرادة الظاهر . و لا يمكن طرحه لاجل أصالة الظهور و لا طرح ظهوره لظهورالظاهر ، فتعين العمل بهه و تأويل الظاهر منهما . و قد تقدم في إبطال الجمع بين الدليلين ما يوضح ذلك .
نعم يبقى الاشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الاخر ، فيدور الامر بين الترجيح من حيث السند و طرح المرجوح و بين الحكم بصدورهما و إرادة خلاف الظاهر في أحدهما . فعلى ما ذكرنا من أن دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه لاجل أصالة الظهور في صاحبه ، بل الامر بالعكس ، لان الاصل لا يزاحم الدليل يجب الحكم بالاجمال ، لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كل منهما ، مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما ،