عدم الاقتصار علي المرجّحات الخاصّة
من الاخبار المشتملة على وجوه الترجيحات ) ( 1 ) ، انتهى .
أقول : قد عرفت أن الاصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع ، لان جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ .
نعم لو كان المشرجع بعد التكافؤ هو التوقف و الاحتياط ، كان الاصل عدم الترجيح إل بما علم كونه مرجحا . لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخيير . فالأَصل هو العمل بالراجح .
إلا أن يقال : إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الاصل . فلا بد للمعتدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين ، إما أن يستنبط من النصوص و لو بمعونة الفتاوى وجوب العمل بكل مزية توجب اقربية ذيها إلى الواقع ، و إما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه .
و الحق : أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الاول . كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني . و لذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة ، بل