بعض الإشکالات في ترتّب المرجّحات في المقبولة
من حيث ظهور صدرها في التحكيم لاجل فصل الخصومة و قطع المنازعة ، فلا يناسبها التعدد و لا غفلة الحكمين عن التعارض الواضح لمدرك حكمه ، و لا اجتهاد المترافعين و تحريهما في ترجيح مستند احد الحكمين على الاخر ، و لا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الاخر مع بعد فرض وقوعهما دفعة ، معه أن الظاهر حينئذ تساقطهما ، و الحاجة إلى حكم ثالث ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين المتعارضين ، فإن تلك الاشكالات لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة .
نعم يرد عليه بعض الاشكالات في ترتب المرجحات ، فإن الظاهر الرواية تقديم الترجيح من حيث صفات الراوي على الترجيح بالشهرة و الشذوذ . مع ان عمل العلماء قديما و حديثنا على العكس على ما يدل عليه المرفوعة الاتية ، فإن العلماء لا ينظرون عند تعارض المشهور و الشاذ إلى صفات الراوي أصلا .
أللهم إلا أن يمنع ذلك ، فإن الراوي إذا فرض كونه أفقه و أصدق و أورع ، لم يبعد ترجيح روايته و إن انفرد بها على الرواية المشهورة بين الرواة ، لكشف اختياره إياها مع فهمه و ورعه عن إطلاعة على قدح في الرواية المشهورة ، مثل صدورها عن تقية أو تأويل لم يطلع على غيره ، لكمال فقاهته و تنبهه لدقائق الامور و جهات الصدور . نعم مجرد