عدم اندراج المسألة في مسألة «دوران الأمر بين التعيين و التخيير»
التحقيق في المسألة
الشارع من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع إحتياط لا يجري فيه ما تقرر في وجه حرمة العمل بما وراء العلم ، فراجع .
نظير الاحتياط بالتزام ما دل إمارة معتبرة على وجوبه مع إحتمامل الحرمة أو العكس . و أما إدراج المسألة في مسألة دوران المكلف به بين أحدهما المعين وأحدهما على البدل ، ففيه : أنه لا ينفع بعد ما اخترنا في تلك المسألة وجوب الاحتياط و عدم جريان قاعدة البراءة . و الاولى منع إدراجها في تلك المسألة ، لان مرجع الشك في المقام إلى الشك في جواز العمل بالمرجوح . و لا ريب أن مقتضى القاعدة المنع عما لم يعلم جواز العمل به من الامارات . و هي ليست مختصة بما إذا شك في أصل الحجية إبتداء ، بل تشمل ما إذا شك في الحجية الفعلية مع إحراز الحجية الشأنية ، فان المرجوح و إن كان حجة في نفسه إلا أن حجيته فعلا مع معارضة الراجح بمعنى جواز العمل به فعلا معلوم . فالأَخذ به و الفتوى بمؤداه تشريع محرم بالادلة الاربعة .
هذا ،و التحقيق : أنا إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة