حکم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحکام
بأحدهما . كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله .
نعم لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الاقوى استمراره ، لان المقتضي له في السابق موجود بعينه . بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين ، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم ، بخلاف التخيير الواقعي ، فتأمل .
و استصحاب التخيير جار ، لان الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير ، فإثباته لمن اختار و التزم إثبات للحكم في موضوعه الاول . و بعض المعاصرين ، رحمه الله ، استجود هنا كلام العلامة ، رحمه الله ، مع أنه منع عن العدول عن إمارة إلى أخرى و عن مجتهد إلى آخر ، فتدبر .
ثم إن حكم التعادل في الامارات المنصوبة في الاحكام ، كما في أقوال أهل اللغة و أهل الرجال ، يوجب التوقف ، لان الظاهر اعتبار من حيث الطريقية إلى الواقع ، لا السببية المختصة و إن لم يكن منوطا بالظن الفعلي . و قد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف و الرجوع إلى ما يقتضيه الاصل في ذلك المقامم .