لو وقع التعادل للحاکم و القاضي فالظاهر التخيير
للمتحير ، و هو المجتهد . و لا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي ، مع أن حكمه و هو البناء على الحالة السابقة مشترك بينه و بين المقلد ، لان الشك هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك و له حكم مشترك . و التحير هنا في الطريق إلى الحكم . فعلاجه بالتخيير مختصر بمن يتصدى لتعيين الطريق . كما ان العلاج بالترجيح مختص به . فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل و أوثق من الاخر ، لانه أخبر و اعرف به ، مع تساويهما عند المجتهد أو إنعكاس الامر عنده ، فلا عبرة بنظر المقلد . و كذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية . فالعبرة بتحير المجتهد ، لا تحير المقلد بين حكم يتفرع على أحد القولين و آخر يتفرع على آخر .
و المسألة محتاجة إلى التأمل ، و إن كان وجه المشهور . هذا حكم المفتي .
و أما الحاكم و القاضي ، فالظاهر ، كما عن جماعة ، أنه يتخير أحدهما فيقضي به ، لان القضاء و الحكم عمل له لا للغير فهو المخير ، و لما عن البعض : من أن تخير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة .