لو وقع التعادل للمجتهد في عمل نفسه أو للمفتي لأجل الإفتاء
من صاحب المعالم ، رحمه الله ، في تقرير دليل الانسداد .
ثم المحكي عن جماعة ، بل قيل إنه مما لا خلاف فيه ، أن التعادل إن وقع للمجتهد في عمل نفسه كان مخيرا في عمل نفسه ، و إن وقع للمفتي لاجل الافتاء فحكمه أن يخير المستفتي فيتخير في العمل كالمفتي .
و وجه الاول واضح .
و أما وجه الثاني ، فلان نصب الشارع للامارات و طريقيتها يشمل المجتهد و المقلد ، إلا أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادلة من حيث تشخيص مقتضاها و دفع موانعها . فإذا أثبت ذلك المجتهد جواز العمل بكل من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلد و المجتهد ، تخير المقلد كالمجتهد ، و لان إيجاب مضمون أحد الخبرين على المقلد لم يقم عليه دليل ، فهو تشريع ،
و يحتمل أن يكون التخيير للمفتي ، فيفتي بما اختار ، لانه حكم