مقتضي الأصل التوقّف بناءً علي الطريقيّة
أما لو جعلناه من باب الطريقية ، كما هو ظاهر أدلة حجية الاخبار بل غيرها من الامارات ، بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إليه من هذا الطريق ، لغلبة إيصاله له إلى الواقع . فالمتعارضان لا يصيران من قبيل الواجبين المتزاحمين ، للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطريقين معا ، لان أحدهما مخالف للواقع قطعا ، فلا يكونان طريقين إلى الواقع و لو فرض محالا إمكان العمل بهما . كما يعلم إرادته لكل من المتزاحمين في نفسه على تقدير إمكان الجمع .
مثلا ، لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الايصال إلى الواقع فأمر بالعمل به في جميع الموارد ، لعدم المايز بين الفرد الموصل منه و غيره . فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجية لم يعقل بقاء تلك المصلحة في كل منهما ، بحيث لو أمكن الجميع بينهما أراد الشارع إدراك المصلحتين ، بل وجود تلك المصلحة في كل منهما بخصوصه مقيد بعدم معارضته بمثله . و من هنا يتجه الحكم حينئذ بالتوقف ، لا بمعنى أن أحدهما المعين واقعا طريق و لا نعلمه بعينهن كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين ، بل بمعنى أن شيئا منهما ليس طريقا في مؤداه بالخصوص .
و مقتضاه الرجوع إلى الاصول العملية إن لم يرجح بالاصل بالخبر المطابق له خ : و إلا فيكون مورد الكلام التكافؤ مختصا بما إذا لم يكن أحدهما مطابقا للاصل . فيتساقطان من . و إن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام ، أعني التكافؤ ، فلا بد من فرض الكلام فيما لم يكن هناك أصل