مقتضي الأصل التخيير بناءً علي السببيّة
ما فرضنا من عدم تقييد كل منها في مقام الامتثال بأزيد من الامكان ، سواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرين أو كان بأمر واحد يشمل واجبين ، و ليس التخيير في القسم الاول لاستعمامل الامر في التخيير .
و الحاصل : أنه إذا أمر الشارع بشيء استقل العقل بوجوب إطاعته في ذلك الامر بشرط عدم المانع العقلي و الشرعي . و إذا أمر بشيئين و اتفق امتناع إيجادهما في الخارج استقل العقل بوجو إطاعته في أحدهما لا بعينه ، لانها ممكنة ، فيقبح تركها .
لكن هذا كله على تقدير أن يكون العمل بالخبر من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب فعل واقعا سببا شرعيا لوجوبه ظاهرا على المكلف ، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين ، فيلغى أحدهما مع وجود وصف السببية فيه لاعمال الاخر ، كما في كل واجبين متزاحمين .