الأصل عدم التساق و الدليل عليه
أن كلا منهما واجب العمل لو لا المانع الشرعي ، و هو وجوب العمل بالاخر ، إذ لا نعني بالمتعاضين إلا ما كان كذلك . و أما ما كان وجود أحدهما مانعا عن وجوب العمل بالاخر فهو خارج عن موضوع التعارض ، لان الامارة الممنوعة لا وجوب للعمل بها . و الامارة المانعة إن كانت واجبة العمل تعين العمل بها لسلامتها عن معارضة الاخرى . فهي بوجودها تمنع وجوب العمل بتلك ، و تلك لا تمنع وجوب العمل بهذه ، لا بوجودها و لا بوجوبها ، فافهم .
و الغرض من هذا التطويل حسم مادة الشبهة التي توهمها بعضهم : من أن القدر المتيقن من أدلة الامارات التي ليس لها عموم لفظي هو حجيتها مع الخلو عن المعارض .
و حيث اتضح عدم الفرق في المقام بين كون أدلة الامارات من العمومات أو من قبيل الاجماع ، فنقول : إن الحكم بوجوب الاخذ بأحد المتعارضين في الجملة و عدم تساقطهما ليس لاجل شمول العموم اللفظي