المناقشة فيما أفاده السيّد المجاهد
أما إذا كان لفظا ، فلعدم إمكان إرادة المتعارضين من عموم ذلك اللفظ ، لانه يدل على وجوب العمل عينا بكل خبر مثلا . و لا ريب أن وجوب العمل عينا بكل من المتعارضين ممتنع . و العمل بكل منهما تخييرا لا دليل عليه ، إذ لا يجوز إرادة الوجوب العيني بالنسبة إلى المتعارضين ، و التخييري بالنسبة إلى المتعارضين من لفظ واحد . و أما العمل بأحدهما الكلي عينا فليس من أفراد العام ، لان أفراده هي المشخصات الخارجية ، و ليس الواحد على البدل فردا آخر ، بل هو عنوان منتزع منها محكوم عليه بحكم نفس المشخصات بعد الحكم بوجوب العمل بها عينا .
هذا لكن ما ذكره من الفرق بين الاجماع و الدليل اللفظي لا محصل و لا ثمرة له فيما نحن فيه ، لان المفروض قيام الاجماع على