الأصل في تعارض البيّنات هي القرعة
الکلام في أحکام التعارض في مقامين
فامتزجا بغير تفريط و تلف أحدهما .
هذا و لكن الانصاف : أن الاصل في موارد تعارض البينات و شبهها هي القرعة . نعم يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين . و كذا الكلام في عموم موارد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي كأصالة الطهارة مع إحدى البينتين ، و للكلام مورد آخر .
فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح و لا على التخيير ، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما ، فنقول :
إن المتعارضين ، إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين ، و إما أن يكون مع أحدهما مرجح .