تفصيل في الظاهرين المتعارضين
لاحدهما .
و يؤيد ذلك بل يدل عليه : أن الظاهر من العرف دخول هذا القسم في الاخبار العلاجية الآمرة بالرجوع إلى المرجحات . لكن يوهنه : أن اللازم حينئذ بعد فقد المرجحات التخيير بينهما ، كما هو صريح تلك الاخبار . مع أن الظاهر من سيرة العلماء عدا ما سيجئ من الشيخ ، رحمه الله ، في النهاية و الاستبصار في مقام الاستنباط التوقف و الرجوع إلى الاصل المطابق لاحدهما .
إلا أن يقال : إن هذا من باب الترجيح بالاصل فيعملون بمطابق الاصل منهما لا بالاصل المطابق لاحدهما . و مع مخالفتهما للاصل فاللازم التخيير على كل تقدير . غاية الامر ان التخيير شرعي إن قلنا بدخولهما في عموم الاخبار ، و عقلي على القول به في مخالفي الاصل إن لم نقل .
و قد يفصل : بين ما إذا في كل منهما سليم عن المعاض ، و بين غيره ، كقوله : إغتسل للجمعة ، و ينبغي غسل الجمعة . فيرجح الجمع على الطرح في الاول ، لوجوب العمل بكل منهما في الجملة ، فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع بخلاف