لو کان لأحد الظاهرين مزّية علي الآخر
الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الاخر على ظاهره . و ثمل قوله : ( إغتسل يوم الجمعة ) ، بناء على أن ظاهر الصيغة الوجوب . و قوله : ( ينبغي غسل الجمعة ) ، بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما .
و حينئذ ، فإن كان لاحد الظاهرين مزية و قوة على الاخر بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ، نحو رأيت أسدا يرمي ، أو إتصلا في كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالاظهر و صرف الظاهر إلى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم القسم الثاني في أنه إذا تعبد بصدور الاظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس .
نعم الفرق بينه و بين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يمكن إلا بكونه صارفا عن الظاهر ، و لا معنى له ذلك . و لذا ذكرنا دوران الامر فيه بين طرح دلالة الظاهر و طرح سند النص . و فيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر و إبقاء الظاهر على حاله و صرف الاظهر ، لان كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة . إلا أن العرف يرجحون أحد الظهورين على الاخر . فالتعارض موجود و الترجيح بالعرف بخلاف النص و الظاهر .