أقسام الجمع
تعارض الظاهرين
مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان ، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة ممكن عند أهل اللسان ، بخلاف حمل العام و المطلق على الخاص و المقيد . و يؤيده قوله أخيرا : ( فإذا لم تتمكن من ذلك و لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث ) ، فإن مورد عدم التمكن نادر جدا .
و بالجملة ، فلا يظن بصاحب العوالي و لا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الاجماع على ذلك .
و التحقيق الذي عليه أهله : أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة : أحدهما ما يكون متوقفا على تأويلهما معا . و الثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين . و الثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه . أما الاول ، فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل و النص و الاجماع . و أما الثاني ، فهو تعارض النص و الظاهر الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة .
و أما الثالث ، فمن أمثلته العام و الخاص من وجه ، حيث يحصل