عدم التعارض في القطعيّين ولا في الظّنيين الفعليِين
مطلقا و إن كان النص ظنيا ، لان الظاهر أن دليل حجية الظن الحاصل بإرادة الحقيقة الذي هو مستند أصالة الظهور مقثد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه . فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل . نظير ارتفاع موضوع الاصل بالدليل .
و يكشف عما ذكرنا : أنا لم نجد و لا نجد من أنفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص و إن فرض كونه اضعف الظنون المعتبرة . فلو كان حجية ظهور العام معلق على عدم الظن المعتبر على خلافه لوجد مورد نفرض فيه أضعفيه مرتبة الظن الخاص من الظن العام حتى يقدم عليه ، أو مكافئته له حتى يتوقف . مع أنا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العام من حيث هو و الخاص ، فضلا على أن يرجح عليه . نعم لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص و صارا من باب التعارض الظاهرين و ربما يقدم العام .
و هذا نظير الاستصحاب على القول به ، فإنه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الامارة المعتبرة المخالفة له ، فيكشف على أن إفادته للظن أو اعتبار ظنه النوعي مقيد بعدم قيام ظن آخر على خلافه ، فافهم .
ثم إن التعارض ، على ما عرفت من تعريفه ، لا يكون في الادلة