حکومة الأدلّة علي الاُصول الشرعيّة
ضابط الحکومة
لموضوعه ، لان موضوع الاول عدم البيان ، و موضوع الثاني احتمال العقاب ، و مورد الثالث عدم الترجيح لاحد طرفي التخيير . و كل ذلك مرتفع بالدليل العلمي المذكور .
و إن كان مؤداه من المجعولات الشرعية ، كالاستصحاب و نحوه ، كان ذلك الدليل حاكما على الاصل ، بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الاصل . فالدليل العلمي المذكور و إن لم يرفع موضوعه ، أعني الشك ، إلا أنه يرفع حكم الشك ، أعني الاستصحاب .
و ضابط الحكومة : أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الاخر و رافعا (751) للحكم الثابت بالدليل الاخر عن بعض أفراد موضوعه . فيكون مبينا لمقدار مدلوله ، مسوقا لبيان حاله ، عليه
و ميزان ذلک ان يکون بحيث لو فرض عدم ورود ذلک الدليل لکان هذا الدليل لغوا خاليا عن الموارد . نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الامام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل ، فإنه