ورود الأدلّة علي الاُصول العقليّة
مجهول الحكم . و الدليل المفروض إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير فلا يقتضي الاصل حليته ، لانه إنما إقتضى حلية مجهول الحكم . فالحكم بالحرمة ليس طرحا للاصلن بل هو بنفسه جار و غير مقتض ، لان موضوعه مجهول الحكم و إن كان بنفسه لا يفيد العلم ، بل هو محتمل الخلاف ، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي . فإن كان الاصل مما كان مؤداه بحكم العقل ، لان موضوع البراءة العقلية و الاحتياط و التخيير العقليين ، فالدليل أيضا وارد عليه و رافع