التعارض لغةً و اصطلاحاً
عدم التعارض بين الاُصول و الأدلّة الإجتهادية
خاتمة
في التعادل و الترجيح و حيث أن موردهما الدليلان المتعارضان ، فلا بد من تعريف التعارض و بيانه . و هو ، لغة من العرض بمعنى الاظهار ، و غلب في الاصطلاح على تنافي الدليلين و تمانعهما باعتبار ملدولهما . و لذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد . و كيف كان ، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع و إلا لم يمتنع اجتماعهما . و منه يعلم أنه لا تعارض بين الاصول و ما يحصله المجتهد من الادلة الاجتهادية ، لان موضوع الحكم ، في الاصول ، الشيء بوصف أنه