الصورة الثالثة: لو ترتّب أثر شرعي علي کلا المستصحبين
مقتضى الاحتياط فهيما ، و فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم كرا الرجوع إلى قاعدة الطهارة . و هكذا .
و مما ذكرنا يظهر أنه في التساقط بين أن يكون في كل من الطرفين أصل واحد و بين أن يكون في أحدهما أزيد من أصل واحد . فالترجيح بكثرة الاصول بناء على اعتبارها من باب التعبد لا وجه له ، لان المفروض أن العلم الاجمالي يوجب خروج جيمع مجاري الاصول عن مدلول ( لا تنقض ) ، على ما عرفت . نعم الترجيح بناء على اعتبار الاصول من باب الظن النوعي .
و أما الصورة الثالثة و هو ما يعمل فيه بالاستصحابين فهو ما كان العلم الاجمالي بارتفاع أحد المستصحبين فيه مؤثر شيئا ، فمخالفته لا توجب مخالفة عملية لحكم شرعي . كما لو توضأ اشتباها بمائع مردد بين البول و الماء ، فإنه يحكم ببقاء الحدث و طهارة الاعضاء استصحابا لهما . و ليس العلم الاجمالي بزوال أحدهما مانعا من ذلك ، إذ الواحد المردد بين الحدث و طهارة اليد لا يترتب على حكم شرعي حتى يكون ترتيبه مانعا عن العمل بالاستصحابين ، و لا يلزم من الحكم بوجوب الوضوء و عدم غسل الاعضاء ، مخالفة عملية لحكم شرعي أيضا . نعم ربما يستشكل ذلك في الشبهة الحكمية . و قد ذكرنا ما عندنا في المسألة في مقدمات حجية الظن عند التكلم في حجية العلم .