الثانية: أنّ الحکم هو التساقط دون التخيير و الدليل عليه
التراجيح بين الادلة الاجتهادية ، كما ادعاه صريحا بعضهم . لكنك عرفت فيما مضى عدم الدليل على الاستصحاب من جهة الاخبار الدالة على كونه حكما ظاهريا ، فلا ينفع و لا يقدح فيه موافقة الامارات الواقعية و مخالفتها .
هذا كله مع الاغماض عما سيجئ من عدم شمول ( لا تنقض ) للمتعارضين و فرض شمولها لهما من حيث الذاتية ، نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين و إن لم يجب العمل بهما فعلا ، لامتناع ذلك ، بناء على المختار في إثبات الدعوي الثانية . فلا وجه لاعتبار الراجح أصلا ، لانه إنما يكون مع التعارض و قابلية المتعارضين في أنفسهما للعمل .
الدعوي الثانية : إنه إذا لم يكن مرجح فألحق التساقط دون التخيير لا لما ذكره بعض المعاصرين ، من : ( أن الاصل في تعارض الدليلين التساقط ، لعدم تناول دليل حجيتها لصورة التعارض ، لما تقرر في باب التعارض ، من أن الاصل في المتعارضين التخيير إذا كان اعتبارهما