القسم الثاني: إذا کان الشکّ في کليهما مسبَّباً عن أمر ثالث
صور المسألة
الموضوعي بالنسبة إلى الاخر ، لان زوال المستصحب بالاستصحاب الاخر من أحكام بقاء المستصحب بالاستصحاب السببي ، فهو له من قبيل الموضوع للحكم ، فإن طهارة الماء من أحكام الموضوع الذي حمل عليه زوال النجاسة عن المغسول به . وأي فرق بين استصحاب طهارة الماء و استصحاب كريته . هذا كله فيما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر .
و أما القسم الثاني:
و هو ما إذا كان الشك في كليهما مسببا عن أمر ثالث فمورده ما إذا علم ارتفاع الحادثين لا بعينه و شك في تعيينه . فإما أن يكون العمل . بالاستصحابين مسلتزما لمخالفة قعطعية لذلك العلم الاجمالي ، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الطاهرين ، و إما أن لا يكون .
و على الثاني فإما أن يقوم دليل عقلي أو نقلي على عدم الجمع ، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر ، حيث قام الاجماع على اتحاد حكم المائين أولا .
و على الثاني إما أن يترتب أثر شرعي على كل من المستصحبين في الزمان اللاحق ، كما في استصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن في من