ظهور الخلاف في المسألة عن جماعة
المثال ، فاختص الاستصحاب المفيد للظن بما كان الشك فيه تابع لشك آخر يوجب الظن ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة . و يشهد لما ذكرنا أن العقلاء البانين على الاستصحاب في أمور معاشهم بل معادهم لا يلتفتون في تلك المقامات إلى هذا الاستصحاب أبدا . و لو نبههم أحد لم يعتنوا فيعزلون حصة الغائب من الميراث و يصححون معاملة وكلائه و يؤدون عنه فطرته إذا كان عيالهم ، إلى ذلك من موارد ترتيب الاثار الحادثة على المستصحب .
ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة ، منهم الشيخ ، و المحقق ، و العلامة في بعض اقواله ، و جماعة من متأخري المتأخرين . فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم وجوب فطرة العبد إذا لم يعلم خبره .
و استحسنه المحقق في المعتبر مجيبا عن الاستدلال للوجوب بأصالة البقاء بأنها معارضة بأصالة عدم الوجوب ، و عن تنظير وجوب الفطرة عنه بجواز عتقه في الكفارة ، بالمنع عن الاصل تارة و الفرق بينهما أخرى . و قد صرح في أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة