القسم الأول: إذا کان الشکّ في أحدهما مسبَّباً عن الشکّ في الآخر
تقدّم الاستصحاب السببي علي المسبّبي و الاستدلال عليه
و ما توهم له : ( من التمثيل بالعامين من وجه و أن الشك في أصالة العموم في كل منهما مسبب عن الشك في أصالة العموم في الاخر ) ، مندفع : بأن الشك في الاصلين مسبب عن العلم الاجمالي بتخصيص أحدهما . و كيف كان ، فالاستصحابان المتعارضان على قسمين :
القسم الاول :
ما إذا كان الشك في مستصحب أحدهما مسببا عن الشك في الاخر فإن كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر فاللازم تقديم الشك السببي و إجراء الاستصحاب فيه و رفع اليد عن الحالة السابقة للمستصحب الاخر . مثاله : استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس ، فإن الشك في بقاء نجاسة الثوب و ارتفاعها مسبب عن الشك في بقاء طهارة الماء و ارتفاعها ، فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب ، خلافا لجماعة . و يدل على المختار أمور : احدها : الاجماع على ذلك في موارد لا تحصى ، فإنه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعية كالطهارة من الحدث و الخبث ، و كرية الماء و إطلاقه ، و حياة المفقود ، و براءة الذمة من الحقوق المزاحمة للحج و نحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها