ورود الاسصحاب علي قاعدة الاشتغال
في مسألة أصالة البراءة بعض الكلام في هذه الرواية ، فراجع ، و الله الهادي ، هذا كله حال قاعدة البراءة . و أما استصحاب البراءة فهو لا يجامع استصحاب التكليف ، لان الحالة السابقة إما وجود التكليف أو عدمه إلا على ما عرفت سابقا من ذهاب بعض المعاصرين إلى إمكان تعارض إستصحابي الوجود و العدم في موضوع واحد ، و تمثيله لذلك بمثل : ( صم يوم الخميس ) .
الثاني: تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب و لا إشكال بعد التأمل في ورود الاستصحاب عليها ، لان المأخوذ في موردها بحكم العقل الشك في براءة الذمة بدون الاحتياط . فإذا قطع بها بحكم الاستصحاب فلا مورد للقاعدة . كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط الجمع فيها بين القصر و الاتمام ، فإن استصحاب وجوب أحدهما و عدم وجوب الاخر مبرء قطعي لذمة المكلف عند الاقتصار على مستصحب الوجود ،
هذا حال القاعدة . و أما استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة