تقدّم الاستصحاب و غيره الأدلّة و الاُصول علي أصالة البراءة
المقام الثالث
في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول العملية
أعني البراءة و الاشتغال و التخيير
[ الاول تعارض البراءة مع الاستصحاب] أما أصالة البراءة فلا تعارض الاستصحاب و لا غيره من الاصول و الادلة ، سواء كان مدركها العقل أو النقل . أما العقل ، فواضح ، لان العقل لا يحكم بقبح العقاب إلا مع عدم الدليل على التكليف واقعا أو ظاهرا .
و اما النقل ، فما كان منه مساوقا لحكم العقل فقد اتضح أمره و الاستصحاب وارد عليه . و أما مثل قوله ، عليه السلام : ( كل شيء ، مطلق حتى يرد فيه نهي ) ،