أصالة الصحّة في الاعتقادات
مما ذكرناه في أخبار الآحاد و ذكرنا ما يوجب تضعيف ذلك ، فراجع .
و أما الاعتقادات ، فنقول :
إذا كان الشك في أن اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته ، فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح ، لظاهر بعض ما مر من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبيح . و أما إذا شك في صحته بمعنى المطابقة للواقع ، فلا دليل على وجوب الحمل على ذلك . و لو ثبت ذلك أوجب حجية كل خبر أخبر به المسلم ، لما عرفت من أن الاصل في الخبر كونه كاشفا عن اعتقاد المخبر .
أما لو ثبت حجية خبره:
فقد يعلم أن العبرة باعتقاده بالمخبر به ، كما في المفتي و غيره ممن يعتبر نظره في المطلب ، فيكون خبره كاشفا عن الحجة لا نفسها ، و قد يعلم من الدليل حجية خصوص أخباره بالواقع حتى لا يقبل منه قوله ( اعتقد بكذا ) و يدل الدليل على حجية خصوص شهادته المتحققة تارة بالاخبار عن الواقع و اخرى بالاخبار بعلمه به .