توجيه الفرق
إبراء الذمة و إتيان الصلاة على أنها صلاة ، لاحتمال تركه لها بالمرة أو إتيانه بمجرد الصورة ، لا بعنوان انها صلاة عنه ، اختص الاشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة و إبراء ذمة الميت ، إلا أنه يحتمل عدم مبالاته بما يخل بالصلاة ، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميت ، إلا أن يلتزم بالعمل على الصحة في هذه الصورة .
و لهذا يجب عليه مراعاة الاجزاء و الشروط المعتبرة في المباشر . و لهذا الاعتبار قد حكم بعضهم باشتراط العدالة فيمن توضأ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز ، لصدور الفعل عن المتوضئ صحيحا . و لعله لعدم إحراز كونه في مقام إبراء ذمة العاجز ، لا لمجرد احتمال عدم مبالاته في الاجزاء و الشرائط ، كما قد لا يبالي في وضوء نفسه .
و يمكن أن يقال فيما إذا كان الفعل الصادر من المسلم على وجه النيابة عن الغير ، المكلف بالعمل أولا و بالذات ، كالعاجز عن الحج - : إن لعف النائب عنوانين . أحدهما : من حيث أنه فعل من أفعال النائب ، و لهذا يجب عليه مراعاة الاجزاء و الشروط . و بهذا الاعتبار يترتب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه ، مثل استحقاق الاجرة و جواز استيجاره ثانيا ، بناء على اشتراط فراغ ذمة الاجير في صحة استيجاره ثانيا .