اعتبار إحراز أصل العمل في أصالة الصحّة
الإشکال في الفرق بين صلاة الغير علي الميّت و بني الصلاة عن الميت تبرّعاً أو بالإجارة
الرابع إن مقتضى الاصل ترتيب الشاك جميع ما هو من آثار الفعل الصحيح عنده . فلو صلى شخص على ميت سقط عنه ، و لو غسل ثوبا بعنوان التطهير حكم بطهارته . و إن شك في شروط الغسل من إطلاق الماء ، و وروده على النجاسة ، لا إن علم بمجرد غسله ، فإن الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح و فاسد . و لذا لو شوهد من يأتي بصورة عمل من صلاة أو طهارة أن نسك حج و لم يعلم قصده تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك . نعم لو أخبر بأنه كان بعنوان تحققه أمكن قبوله قوله من حيث أنه مخبر عادل أو من حيثية أخرى .
و قد يشكل الفرق بين ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغير على الميت بحمله على الصحيح و بين الصلاة عن الميت تبرعا أو بالاجارة ، فإن المشهور عدم الاكتفاء بها ، إلا أن يكون عادلا .
و لو فرق بينهما بأنا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب على مقام