صحّة کلّ شيء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
الثالث إن هذا الاصل إنما يثبت صحة الفعل إذا وقع الشك في بعض الامور المعتبرة شرعا في صحته بمعنى ترتب الاثر المقصود منه عليه ، فصحة كل شيء بحسبه . مثلا صحة الايجاب عبارة عن كونه بحيث لو تعقبه قبول صحيح لحصل أثر العقد في مقابل فاسده الذي لا يكون كذلك ، كالايجاب بالفارسي ، بناء على القول باعتبار العربية . فلو تجرد الايجاب عن القبول لم يوجب ذلك فساد الايجاب .
فإذا شك في تحقق القبول من المشتري بعد العلم بصدور الايجاب من البائع فلا يقضي أصالة الصحة في الايجاب بوجود القبول ، لان القبول معتبر في العقد لا في الايجاب .