2 ـ أن يعلم کونه جاهلاً
3 ـ أن يجهل حاله
اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة يوم الجمعة و الاخر وجوب الاخفات فلا إشكال في وجوب الحمل على الصحيح باعتقاد الفاعل .
و إن تصادقا كما في العقد بالعربي و الفارسي فإن قلنا إن العقد بالفارسي منه سبب لترتب الاثار عليه من كل أحد حتى المعتقد بفساده ، فلا ثمرة في الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل . و إن قلنا بالعدم ، كما هو الاقوى ، ففيه الاشكال المتقدم من تعميم الاستصحاب في فتاويهم و في بعض معاقد إجماعاتهم على تقديم قول مدعي الصحة ، و من اختصاص الادلة بغير هذه الصورة .
و إن جهل الحال ، فالظاهر الحمل لجريان الادلة ، بل يمكن جريان الحمل على الصحة في اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل ، لانه الصحيح ، و سيجيء الكلام .
و إن كان عالما بجهله بالحال و عدم علمه بالصحيح و الفاسد ، ففيه أيضا الاشكال المتقدم ، خصوصا إذا كان جهله مجامعا لتكليفه بالاجتناب . كما إذا علمنا أنه أقدم على بيع أحد المشتبهين بالنجس ، إلا أنه يحتمل أن يكون قد إتفق المبيع نجس . و كذا إذا كان جاهلا بحاله . إلا أن الاشكال في بعض هذه الصور أهون منه في بضع ، فلا بد من التتبع و التأمل .