ظاهر المشهور الحمل علي الصحّة الواقعيّة
ظاهر بعض المتأخّرين الحمل علي الصحّة باعتقاد الفاعل
فلو علم أن معتقد الفاعل ، اعتقادا يعذر فيه ، صحة البيع أو النكاح بالفارسي فشك فيما صدر عنه مع اعتقاد الشاك اعتبار العربية ، فهل يحمل على كونه واقعا بالعربي ، حتى إذا ادعي عليه أنه أوقعه بالفارسي و ادعى هو أنه أوقعه بالعربي ، فهل يحكم الحاكم لفساد الفراسي بوقوعه بالعربي أم لا ؟ وجهان ، بل قولان . ظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية . فإذا شك المأموم في أن الامام المعتقد لعدم وجوب السورة قرأها أم لا ، جاز له الائتمام به و إن لم يكن له ذلك إذا علم بتركها .
و يظهر من بعض المتأخرين خلافه .
قال في المدارك في شرح قول المحقق : ( و لو اختلف الزوجان فادعى أحدهما وقوع العقد في حال الاحرام و أنكر الاخر ، فالقول قول من يدعي الاحلال ترجيحا لجانب الصحة ) ، قال : - ( إن الحمل على الصحة إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع الفعل في حال الاحرام عالما بفساد ذلك .
أما مع اعترافه بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة ) ، انتهى . و يظهر ذلك من بعض من عاصرناه ، في أصوله و فروعه ، حيث