الشکّ في البقاء قد يکون مع تساوي الطرفين و قد يکون مع رجحان البقاء أو الارتفاع
جميع صور الشبهة الموضوعية .
و أصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محل الخلاف بالشبهة الحكمية ما حكي عنه في الفوائد أنه قال في جملة كلام له : إن صورة الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها فيه . و من المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين . فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متحد معه بالذات مختلف بالقيد و الصفات ) ( 1 ) ، انتهى .
الثاني :
من حيث أن الشك بالمعني الاعم الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب ، قد يكون مع تساوي الطرفين ، و قد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ، فلا إشكال في دخول الاولين في محل النزاع . و أما الثالث ، فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه . قال شارح المختصر : ( معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد