الاستدلال بالأخبار
و منها : قوله تعالى : ( اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ) ( 3 ) . فإن ظن السوء إثم ، و إلا لم يكن شيء من الظن إثما .
و منها : قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) ، بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلا ما علم فساده ، لانه المتيقن . و كذا قوله تعالى : ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 5 ) . و الاستدلال به يظهر من المحقق الثاني ، حيث تمسك في مسألة بين الراهن مدعيا بسبق إذن المرتهن ، و أنكر المرتهن بأن الاصل صحة البيع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد . لكن لا يخفى ما فيه من الضعف . و أضعف منه دعوى دلالة الايتين الاوليين .
و أما السنة :
فمنها : ما في الكفاي عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه و لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير سبيلا ) ( 1 ) . و