هل يعتبر في التجاوز و الفراغ الدخول في الغير، أم لا ؟
ما هو المراد من «الغير» ؟
الموضع الثالث الدخول في المشكوك إن كان محققا للتجاوز عن المحل ، فلا إشكال في اعتباره ، و إلا فظاهر الصحيحتين الاوليين اعتباره ، و ظاهر إطلاق موثقة إبن مسلم عدم اعتباره . و يمكن حمل التقييد في الصحيحتين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة ، فإن الخروج من أفعالها يتحقق غالبا بالدخول في الغير ، و حينئذ فليغو القيد . و يحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالاطلاق .
و يؤيد الاول ظاهر التعليل المستفاد من قوله : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) .
و قوله عليه السلام : ( إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه ) ، بناء على ما سيجئ من التقريب . و قوله عليه السلام : ( كل ما مضى من صلاتك و طهورك ، الخبر ) .
لكن الذي يبعده أن الظاهر من الغير - في صحيحة إسماعيل بن جابر : ( إن شك في الركوع بعد ما سجدوا إن شك في السجود بعد ما قام فليمض ) ، بملاحظة مقام التحديد و مقام التوطئة للقاعدة المقررة