المسألة الثانية: في قاعدة «الفراغ و التجاوز»تقدّم قاعدة «الفراغ و التجاوز» علي الاستصحاب و الاستدلال عليه
المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعرض بها الاستصحاب إما لكونها من الامارات ، كما يشعر به قوله ، صلى الله عليه و آله ، في بعض روايات الاصل : ( هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ) ( 1 ) ، و إما لانها و إن كانت من الاصول إلا أن الامر بالاخذ بها في مورد الاستصحاب يدل على تقديمها عليه ، و هي خاصة بالنسبة إليه يخصص بأدلتها أدلته ، و لا إشكال في شيء من ذلك .
إنما الاشكال في تعيين مورد ذلك الاصل من وجهين : أحدهما : من جهة تعيين معنى الفراغ و التجاوز المعتبر في الحكم بالصحة ، و أنه هل يكتفي به أو يعتبر الدخول في غيره ، و أن المراد بالغير ما هو .
الثاني : من جهة أن الشك في وصف الصحة للشيء ملحق