«اليد» علي تقدير کونها من الاُصول مقدّمة علي الاستصحاب و إن جعلناه من الأمارات
تقدّم البيّنة علي «اليد» و الوجه في ذلک
و كيف كان ، فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبدية أيضا مقدمة على الاستصحاب و إن جعلناها من الامارات الظنية ، لان الشارع نصبها في مورد الاستصحاب . و إن شئت قلت : إن دليله أخص من عمومات الاستصحاب .
هذا مع أن الظاهر من الفتوى و النص الوراد في اليد ، مثل رواية حفص بن غياث ، أن اعتبار اليد أمر كان مبني عمل الناس في أمورهم و قد أمضاه الشارع . و لا يخفى أن عمل العرف عليه من باب الامارة ، لا من باب الاصل التعبدي .
و أما تقديمه البينة على اليد و عدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ، لان اليد إنما جعلت إمارة على الملك عند الجهل بسببها و البينة مبينة لسببها .
و السر في ذلك أن مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، و الغلبة أنما توجب إلحاق المشكوك بالاعم الاغلب . فإذا كان في مورد الشك إمارة معتبرة تزيل الشك ، فلا يبقى مورد للالحاق . و حال اليد مع البينة حال اصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع أمارات المجاز ، بل حال مطلق الظاهر و النص ، فافهم .