الوجه في الرجوع إلي الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار
للمسلمين سوق ) - فالأَظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ، إذ لو لا هذا لم يجز التمسك بها في أكثر المقامات ، فيلزم المحذور المنصوص ، و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق ، إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير ، كما لا يخفى .
و أما حكم المشهور بأنه لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدعي إنتزع عنه العين ، إلا أن يقيم البينة على انتقالها إليه فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لاجل أن دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي ترجع إلى دعوى انتقالها إليه فينقلب مدعيا و المدعي منكرا و لذا لو لم يكن في مقابله مدع ، لم يقدح هذا الدعوي منه في الحكم بملكيته أو كان في مقابله مدع ، لكن اسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدعي : اشتريته من عمرو .
بل يظهر مما ورد في محاجه علي ، عليه السلام ، مع أبي بكر في أمر فدك المروية في الاحتجاج أنه لم يقدح في تشبث فاطمة ، عليها السلام ، باليد دعواها ، عليها السلام ، تلقي الملك من رسول الله ، صلى الله عليه و آله ،
مع أنه قد يقال إنها حينئذ صارت مدعية لا تنفعها اليد .