تردّد الشيء بين کونه دليلاً أو أصلاً
بعض الاصول الاخر . و الظاهر أن الاستصحاب و القرعة من هذا القبيل . و مصاديق الادلة و الامارات في الاحكام و الموضوعات واضحة غالبا ،
و قد تختفي ، فيتردد الشيء بين كونه دليلا و بين كونه أصلا ، لاختفاء كون اعتباره من حيث كونه ناظرا إلى الواقع أو من حيث هو ، كما في كون اليد المنصوبة دليلا على الملك ، و كذلك أصالة الصحة عند الشك في عمل نفسه بعد الفراغ ، و أصالة الصحة في عمل الغير . و قد يعلم عدم كونه ناظرا إلى الواقع و كاشفا عنه و أنه من القواعد التعبدية ، لكن يختفي حكومته مع ذلك على الاستصحاب ، لانا قد ذكرنا أنه قد يكون الشيء الغير الكاشف منصوبا من حيث تنزيل الشارع الاحتمال المطابق له منزلة الواقع ، إلا أن الاختفاء في تقديم أحد التنزيلين على الاخر و حكومته عليه .