المسامحة فيما جعله الفاضل التوني من شرائط الاستصحاب
ما أورده المحقّق القمّي علي الفاضل التوني و المناقشة فيه
سواء كان هناك الامارة الفلانية أم لا . و مؤدى دليل تلك الامارة وجوب العمل بمؤداه ، خالف الحالة السابقة أم لا . و لا يندفع مغالطة هذا الكلام إلا بما ذكرنا من طريق الحكومة ، كما لا يخفى .
و كيف كان ، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة ، لان مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم ( لا تنقض ) ، كما في مسألة البناء على الاكثر ، لكنه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة .
و لعل ما أورده عليه المحقق القمي ، قدس سره ، من : ( أن الاستصحاب أيضا أحد من الادلة ، فقد يرجح عليه الدليل و قد يرجح على الدليل ، و قد لا يرجح أحدهما على الاخر . قال قدس سره : ( و لذا ذكر بعضهم في مال المفقود أنه في حكم ما له حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا لحايته ، مع وجود الروايات المعتبرة ، المعمول بها عند بعضهم بل