عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضاً
على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثها من تعرض للبقاء كأنه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق يعني يرتب آثار عدالة زيد فيه فالمضي على عدالة زيد و ترتيب آثاره يكون تارة بالحكم بعدالته في الزمان اللاحق و الاخرى بعدالته في ذلك الزمان المتيقن و هذان لا يجتمعان في الارادة . و إن أردت توضيح الحال ، فأفرض أنه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق . و المعنى : أن من كان على يقين من شيء و شك في ذلك الشيء فليمض على يقينه بذلك الشيء . فإن اعتبر اليقين السابق متعلقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة ، فالشك اللاحق فيه بهذا الاعتبار شك في بقائها . و إن اعتبر متعلقا بعدالة زيد مقيدة بيوم الجمعة ، فالشك فيها بهذه الملاحظة شك في حدوثها .
و قس على هذا سائر الاخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ، فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك و اليقين ، فلا بد أن يلاحظ المتيقن و المشكوك مقيدين بالزمان و إلا لم يجز و استصحابه ، كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود و العدم في شيء واحد .
و المفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق