عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه السلام: «فليمض علي يقينه»
وجوده في السابق .
فإلغاء الشك في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا من تعرض لحال حدوثه حيث أنه متيقن . و في القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما يتقن حدوثه من تعرض لحكم بقائه ، فقد يكون بقاؤه معلومنا أو معلوم العدم أو مشكوكا .
و اختلاف مؤدى القاعدتين و إن لم يمنع من إرادتها من كلام واحد ، بأن يقول الشارع إذا حصل شك بعد يقين فلا عبرة به ، سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه و أحكم بالبقاء في الاول و بالحدوث في الثاني ، إلا أنه مانع عن إرادتها في هذا المقام ، من قوله عليه السلام : ( فليمض على يقينه ) ، فإن المضي على اليقين السابق المفروض تحققه في القاعدتين أتني عدالة زيد يوم الجمعة بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من تعرض لعدالته فيما بعد ، كما هو مفاد القاعدة الثانية يغاير المضي على بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من تعرض لحال يوم الجمعة ، كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ، فلا يصح إرادة المعنيين منه .