الثاني: اشتراط الشکّ في البقاء
و دعوى : ( احتياج استفادة ما ذكر من ظاهر اللفظ إلى القرينة الخارجية ، و إلا فظاهر اللفظ كون القضيه ما دام الوصف العنواني ) ، لا تضرنا فميا نحن بصدده ، لان المقصود مراعاة العرف في تشخيص الموضوع و عدم الاقتصار في ذلك على ما يقتضيه العقل على وجه الدقة و لا على ما يقتضيه الدليل اللفظي إذا كان العرف بالنسبة إلى القضيه الخاصة على خلافه .
و حينئذ فيستقيم أن يراد من قولهم : ( إن الاحكام تدور مدار الاسماء ) أن مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعية ذلك الحكم لاسم الموضوع الذي علق عليه الحكم في ظاهر الدليل ، فيراد من لهذه القضيه تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو غيره ، فافهم .
[الامر الثاني ] الامر الثاني مما يعتبر في تحقق الاستصحاب أن يكون في حال الشك متيقنا بوجود المستصحب في السابق ، حيى يكون شكه في البقاء . فلو كان الشك في تحقق نفس ما تيقنه سابقا كأن تيقن عدالة زيد في زمان كيوم الجمعة مثلا ثم شك في نفس هذا المتيقن ، و هو عدالته يوم الجمعة ، بان زال مدرك اعتقاده السابق فشك في مطابقته للواقع أو كونه جهلا مركبا لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة و لا اصطلاحا ،