2 ـ لسان الدليل
3 ـ العرف
فالاستصحاب في الحكم الشرعي لا يجري إلا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا . و فيما كان من جهة مدخلية الزمان .
نعم يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها .
ثم لو لم يعلم مدخلية القيود في الموضوع كفى في عدم جريان الاستصحاب الشك في بقاء الموضوع ، على ما عرفت مفصلا .
الثاني : أن يرجع في معرفة الموضوع للاحكام إلى الادلة ، و يفرق بين قوله : ( الماء المتغير نجس ) ، و بين قوله : ( الماء يتنجس إذا تغير ) ، فيجعل الموضوع في الاول الماء المتلبس بالتغير ، فيزول الحكم بزواله ، و في الثاني نفس الماء فيستصحب النجاسة لو شك في مدخلية التغير في بقائها ، و هكذا . و على هذا فلا يجري الاستصحاب فيما كان الشك من جهة الرافع إذا كان الدليل لفظي لا يتميز فيه الموضوع ، لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه .
الثالث : أن يرجع في ذلك إلى العرف . فكل مورد يصدق عرفا أن هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب ، و إن كان المشار إليه لا يعلم بالتدقيق أو بملاحظة الادلة كونه موضوعا ، بل علم عدمه .
مثلا قد ثبت بالادلة أن الانسان طاهر و الكلب نجس . فإذا مأتا و اطلع أهل العرف على حكم الشارع عليهما بعد الموت فيحكمون