المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع
هل يجوز إحراز الموضوع في الزمان اللاحق بالاستصحاب ؟
الجديد كان مسبوقا بالعدم ، فهو المستصحب دون وجوده .
و بعبارة أخرى : بقاء المستصحب لا في موضوع محال ، و كذا في موضوع آخر ، إما لاستحاله انتقال العرض ، و إما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق ، و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق .
و مما ذكرنا يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع ، و لا يكفي احتمال البقاء ، إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء و الحكم بعدمه نقضا .
فإن قلت : إذا كان الموضوع محتمل البقاء فيجوز إحرازه في الزمان اللاحق بالاستصحاب . قلت : لا مضايقه من جواز استصحابه في بعض الامور ، إلا أنه لا ينفع في استصحاب الحكم المحمول عليه . بيان ذلك : أن الشك في بقاء الحكم الذي يراد استصحابه ، إما أن يكون مسببا من سبب الشك في بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء ، مثل أن يشك في عدالة مجتهده مع الشك في حياته ، و إما أن يكون مسببا عنه .
فان كان الاول ، فلا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشك ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد ، لان موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة ، إذ لا شك فيها إلا على فرض الحياة . فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة .