الأمر الثاني عشر: جريان الاستصحاب حتّي مع الظنّ بالخلاف و الدليل عليه من وجوه
الامر الثاني عشر إنه لا فرق في احتمال خلاف الحالة السابقة بين أن يكون مساويا لاحتمال بقائه أو راجحا عليه بأمارة معتبرة . و يدل عليه وجوه : الاول : الاجماع القطعي على تقدير اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار .
الثاني : ( أن المراد بالشك في الروايات معناه اللغوي ، و هو خلاف اليقين ، كما في الصحاح . و لا خلاف فيه ظاهرا .
و دعوى : ( انصراف المطلق في الروايات إلى معناه الاخص ، و هو الاحتمال . المساوي ) ، لا شاهد لها . بل يشهد بخلافها مضافا إلى تعارف إطلاق الشك في الاخبار على المعنى الاعم موارد من الاخبار : منها : مقابلة الشك باليقين في جميع الاخبار .