نسبة التمسّک بالاستصحاب في هذه المسألة إلي الفاضلين
المناقشة في هذه النسبة
بناء على الاصل المثبت . و لو قلنا به لم يفرق بين ثبوت الجزء بالدليل أو بالاصل ، لما عرفت من جريان استصحاب بقاء أصل التكليف
و إن كان بينهما فرق من حيث أن استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلي المتحقق سابقا في ضمن فرد معين بعد العلم بارتفاع ذلك الفرد المعين و في استصحاب الاشتغال من قبيل استصحاب الكلي المتحقق في ضمن المردد بين المرتفع و الباقي ، و قد عرفت عدم جريان الاستصحاب في الصورة الاولى ، إلا في بعض مواردها بمساعدة العرف .
ثم أعلم أنه نسب إلى الفاضلين ، قدس سرهما ، التمسك بالاستصحاب في هذه المسألة و في مسأله الاقطع . و المذكور في المعتبر و المنتهى : ( الاستدلال على وجوب الغسل غسل ما بقي من اليد المقطوعة مما دون المرفق أن غسل الجميع بتقدير وجود ذلك البعض واجب . فإذا زال البعض لم يسقط الاخر ) ( 1 ) ، انتهى .
و هذا الاستدلال يحتمل أن يراد منه مفاد قاعدة ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، و لذا أبدله في الذكرى بنفس القاعدة ،