المناقشة في ما أفاده بحر العلوم
يتحقق لنا في الادلة دليل خاص ، لانتهاء كل دليل إلى أدلة عامة ، بل العبرة بنفس الدليل . و لا ريب أن الاستصحاب الجاري في كل مورد خاص لا يتعداه إلى غيره ، فيقدم على العام ، كما يقدم على غيره من الادلة . و لذا ترى الفقهاء يستدلون على الشغل و النجاسة و التحريم بالاستصحاب في مقابلة ما دل على البراءة الاصلية و طهارة الاشياء و حليتها .
و من ذلك إستناد هم إلى استصحاب النجاسة و التحريم في صورة الشك في ذهاب ثلثي العصير ، و في كون التحديد تحقيقيا أو تقريبيا ، و في صيرورته قبل ذهاب الثلثين دبسا إلى ذلك ) ( 1 ) ، انتهى كلامه ، على ما لخصه بعض المعاصرين .
و لا يخفى ما في ظاهره ، لما عرفت من أن مورد جريان العموم لا يجري الاستصحاب حتى لو لم يكن عموم ، و مورد جريان الاستصحاب لا يرجع إلى العموم و لو لم يكن استصحاب .
ثم ما ذكره من الامثلة خارج عن مسألة تخصيص الاستصحاب للعمومات ، لان الاصول المذكورة بالنسبة إلى الاستصحاب ليست من قبيل العام بالنسبة إلى الخاص ، كما سيجئ في تعارض الاستصحاب مع