3 ـ ما ذکره المحقّق القمّي
و استصحاب عدمه .
و قد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه .
و منها : ما ذكره في القوانين ، بانيا له على ما تقدم منه في الامر الاول من : ( أن الاستصحاب مشروط بمعرفة استعداد المستصحب ، فلا يجوز استصحاب حياة الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في الاستعداد بعد انقضاء مدة استعداد أقلهما استعداد . - قال :
إن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون متعينا حتى يجري على منواله ، و لم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة ، و هي كلي من حيث أنها قابلة للنبوة إلى آخر الابد ، بأن يقول الله ، جل ذكره ، لموسى عليه السلام : ( أنت نبي و صاحب دين إلى آخر الابد ) ، و لان يكون إلى زمان محمد ، صلى الله عليه و آله ، و أن يكون غيره مغيا بغاية ، بأن يقول : ( أنت نبي ) بدون أحد القيدين فعلى الخصم أن يثبت إما التصريح بالامتداد إلى آخر الابد أو الاطلاق . و لا سبيل إلى الاول ، مع أنه يخرج عن الاستصحاب ، و لا إلى الثاني ، لان الاطلاق في معنى القيد ، فلا بد من إثباته . و من المعلوم أن مطلق النبوة النبوة المطلقة . و الذي يمككن استصحابه هو الثاني دون الاول ، إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل افراده ) ( 1 ) ، انتهى موضع الحاجة .
و فيه :