2 ـ إذا لوحظ بالقياس إلي حادث آخر وجهل تأريخهما
لو کان أحدهما معلوم التأريخ
فعلم أنه صار كرا بعده و ارتفع كرتيه بعد ذلك ، فنقول . الاصل عدم كريته في يوم الخميس ، و لا يثبت بذلك كريته يوم الجمعة ، فلا يحكم بطهارة ثوب نجس وقع فيه في أحد اليومين ، لاصالة بقاء نجاسته و عدم أصل حاكم عليه . نعم لو وقع فيه في كل من اليومين حكم بطهارته من باب إنغسال الثوب بمائين مشتبهين .
و قد يلاحظ تأخر الحادث بالقياس إلى حادث آخر ، كما إذا علم بحدوث حادثين و شك في تقدم أحدهما على الاخر فإما أن يجهل تأريخهما أو يعلم تأريخ أحدهما . فإن جهل تأريخهما فلا يحكم بتأخر أحدهما المعين عن الاخر ، لان التأخر في نفسه ليس مجرى الاستصحاب ، لعدم مسبوقية باليقين : و أما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر فهي معارضة بالمثل و حكمه التساقط مع ترتب الاثر على كل واحد من الاصلين ، و سيجيء تحقيقه إن شاء الله .
و هل يحكم بتقارنهما في مقام يتصور التقارن ، لاصالة عدم كل منهما قبل وجود الاخر ؟ وجهان ، من كون التقارن أمرا وجوديا لازما لعدم كون منهما قبل الاخر ، و من كونه من اللوازم الخفية حتى كاد يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم أحدهما على الاخر في الوجود.
و إن كان أحدهما معلوم التاريخ ، فلا يحكم على مجهول التاريخ إلا بأصالة عدم وجوده في تأريخ ذلك ، لا تأخر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده . نعم يثبت ذلك على القول بالاصل المثبت . فإذا علم تأريخ